الكتاب ٣٥
الأحاديث من 3761 إلى 3856
باب كَفَّارَةِ النَّذْرِ .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ " .
3851سنن النسائي ٣٨٥١الحكم: Sahih (Abu Ghuddah), Sahih (Al-Albani), Hasan (Zubair Ali Zai)باب كَفَّارَةِ النَّذْرِ .
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ " مَا هَذَا " . قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ " .
3852سنن النسائي ٣٨٥٢الحكم: Sahih (Abu Ghuddah), Sahih (Al-Albani), Sahih - Agreed Upon (Zubair Ali Zai)باب كَفَّارَةِ النَّذْرِ .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْخٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ " مَا بَالُ هَذَا " . قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ " . فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .
3853سنن النسائي ٣٨٥٣الحكم: Sahih (Abu Ghuddah), Sahih (Al-Albani), Hasan (Zubair Ali Zai)باب كَفَّارَةِ النَّذْرِ .
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ " مَا شَأْنُ هَذَا " . فَقِيلَ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِتَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ شَيْئًا " . فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .
3854سنن النسائي ٣٨٥٤الحكم: Sahih (Abu Ghuddah), Sahih (Al-Albani), Sahih (Zubair Ali Zai)باب كَفَّارَةِ النَّذْرِ .
أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى " .
3855سنن النسائي ٣٨٥٥الحكم: Sahih (Abu Ghuddah), Sahih (Al-Albani), Isnaad Sahih (Zubair Ali Zai)باب مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فَعَجَزَ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ " قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ " .
3856سنن النسائي ٣٨٥٦الحكم: Sahih (Abu Ghuddah), Sahih (Al-Albani), Sahih - Agreed Upon (Zubair Ali Zai)